تصويتكيف ترا ابناء الاردن؟
|
تعليقات: 0
زيارات: 72
{date-month} أشارت آخر السيناريوهات المتوقع حسمها الاسبوع الحالي بشأن قبول طلبة الطب العائدين من اليمن وليبيا، الى توجه باجراء امتحان موحد سيجرى للطلبة المرشح قبولهم في كليات الطب الاربع في الجامعات الاردنية الرسمية والبالغ عددهم نحو 800 طالب. وبينت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ»الدستور» أن الامتحان - وفق التوجه المتوقع - سيكون شرطا لالتحاق الطلبة باي من تلك الجامعات، وذلك حفاظا على مستوى خريجي الجامعات الاردنية وتأمينا لمستقبل الطلبة الاكاديمي، وليندمجوا مع زملائهم بذات الكفاءة والمستوى. وأكدت المصادر أنه لم يتخذ بعد قرار نهائي، لكن المتوقع إخضاع الطلبة لامتحان كل حسب سنته الدراسية والمستوى الذي وصل له بالجامعة التي كان يدرس فيها، حيث سيتم على اثر نتيجة الامتحان ترتيب امور الطالب الاكاديمية، ومن يجتاز الامتحان سيكون مؤهلا بصرف النظر عن معدله بالثانوية العامة سابقا ليلتحق بكلية الطب بأي من الجامعات الاردنية شريطة ان يستكمل 50% من الساعات المعتمدة وفقا لتعليمات كل جامعة وبحسب شروط التخرج من اي جامعة بان يجتاز الطالب نصف المدة على الاقل ليحصل على شهادته منها. واوضحت المصادر ان اجتماعا عقد بين وزير التعليم العالي وعمداء كليات الطب بالجامعات الاردنية الرسمية لوضع اسس لامتحان القبول المنوي عقده لكل طالب والذي من المتوقع ان يكون الاسبوع الحالي بسبب بدء العام الجامعي قبل حوالي الاسبوع حيث سيتم قبول الطالب الناجح على البرنامج العادي وفقا للمعلومات، كما سيحول الطالب الذي لا يجتاز الامتحان الذي يقيس قدرات الطلبة وتمكنهم من المادة العلمية وفقا لسنوات دراسة اي منهم، الى كلية طبية ثانية حيث لن يتمكن من استكمال دراسته بتخصص الطب حفاظا على مستوياتهم العلمية والاكاديمية. وبحسب المعلومات، سيسجل طلبة التخصصات الثانية (غير الطب) وفقا للبرنامج العادي بحسب معدلاتهم وتوزيعاتهم على الجامعات الاردنية ووفقا للشواغر الموجودة. ومن الجدير بالذكر ان عدد الطلبة المتوقع قبولهم (1091) طالبا وطالبة، نحو الالف منهم من الجامعات اليمنية والباقي من الجامعات الليبية.
التفاصيل---
تعليقات: 0
زيارات: 29
{date-month} كشفت المختبرات المركزية التابعة لوازرة الصحة 14 حالة مصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي نوع سي وب بين مرضى الفشل الكلوي منها 12 حالة نوع سي و2 نوع ب خلال الفترة من 16 اذار وحتى منتصف شهر ايلول الحالي حسب مديره الدكتور اكثم حدادين وبلغ مجموع العينات المستلمة 219 عينة ويعد مرضى الفشل الكلوي من اكثر الفئات اختطارا للعدوى بفيروس التهاب الكبد الوبائي . وقال: إن وزارة الصحة تلزم القطاعين الطبيين العام والخاص بضرورة اجراء فحص التهاب الكبد الوبائي والايدز ايضا لمرضى الفشل الكلوي، ومن لم يتوفر لديه هذا الفحص في مختبراته الخاصة تقوم هذه المستشفيات بارسال العينات الى المختبرات المركزية؛ من اجل فحصها والتأكد من وجود الاصابة او عدمها موضحا ان المختبرات تستلم عادة، عينات مختلفة من كافة القطاعات . وبين الدكتور حدادين الى ان هذا الاجراء يهدف الى فرز المرضى والتأكد من اصابتهم بأي فيروس حتى تتم عملية الغسل على الجهاز المخصص حيث توفر الوزارة اجهزة عزل خاصة بمرضى التهاب الكبد الوبائي . ويرجع الاخصائيون اصابة عدد كبير من مرضى الفشل الكلوي بمرض التهاب الكبد الوبائي، الى التعامل مع الدم في عمليات الغسيل الكلوي وتشير بيانات السجل الوطني للفشل الكلوي عن وجود 2666 مريضا بالفشل الكلوي موزعين على مختلف القطاعات الطبية، وان 51 بالمئة من عمليات غسيل الكلى تجرى في القطاع الخاص. الانفاذ الدموي (غسيل الكلى) أو الديلزية الدموية haemodialysis تتم هذه بطريقة إخراج دم المريض من جسمه وتمريره عبر جهاز الإنفاذ الذي يقوم بتنقيته ثم يتم إعادته إلى جسم المريض. وجهاز الإنفاذ يحتوي على غشاء رقيق يسمى المنفاذ dialyser الذي يفصل بين الدم وسائل الإنفاذ، كما يحتوي على غشاء نصف نفوذ Semipermeable والذي يسمح بمرور مواد معينة من الدم إلى سائل الإنفاذ. كما أن الجهاز يحتوي على مضخة لضخ الدم في جهاز الإنفاذ ومن ثم إعادته إلى المريض، ويحتوي أيضاً على مصيدة الفقاعات الموجودة في الدم التي يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة للمريض إذا ما عادت إلى الدورة الدموية. كما يحتوي على عدة أجهزة إنذار؛ للتنبيه إذا ما حدث خطأ ما في دائرة الإنفاذ. ومن ميزات هذه الطريقة كفاءتها العالية في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم. ومن عيوبها تكلفتها العالية ووجوب عملها في المستشفي مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا، في كل مرة يبقى المريض دون حراك لفترة ما بين 4-5 ساعات كما أن المريض يشعر بضعف جسدي وجنسي، كما أن هذه الطريقة تعتبر العامل الرئيس في نقل الفيروس المسبب لالتهاب الكبد الوبائي (ب) B و (ج) C.
التفاصيل---
تعليقات: 0
زيارات: 70
{date-month} هطلت مساء امس امطار غزيرة في لواء الكورة وتسببت صواعق رعدية بانقطاع للتيار الكهربائي فيما تشكلت برك كبيرة للمياه وادت الى هبوطات في بعض الشوارع والتقاطعات بخاصة في دير ابي سعيد وسموع ، بينما أعاق تدفق المياه الى الشوارع حركتي المشاة والمرور وسط حالة تفاؤل رافقها ذهول جراء غزارة الامطار التي لم يسبق ان هطلت في مثل هذا الوقت منذ اكثر من 25 عاما بحسب مواطنين . وفاجأت الامطار المواطنين بخاصة اصحاب المحال التجارية وكذلك ارباب الاسر ممن لم تكن منازلهم جاهزة للموسم المطري من حيث شبكات تصريف المياه كذلك جاهزية المتاجر لتلافي تدفق المياه اليها من الشوارع . ولوحظ خلال جولة لـ»الدستور» ثمة حالة استنفار بين المواطنين لتصريف مياه الامطار وتلافي دخولها الى منازلهم بخاصة في الحي الغربي من دير ابي سعيد وكذلك المنازل الواقعة على امتداد الجزء الشمالي للشارع العام في سموع الذي تشكلت فيه بركة كبيرة للمياه. وكشف حجم البرك المائية والتي كان اكبرها في منطقة دوار السمط بدير ابي سعيد ودوار الشهداء ( العين ) في الحي الغربي وتشكلت مع بداية موسم الخير وما رافق تدفق المياه بقوة على اسطح الشوارع من اتربة وحصى ورمال تغيبا تاما لأجهزة البلدية والاشغال العامة وضعفا كذلك في الجاهزية لطوارئ الشتاء. وجدد مواطنون وتجار شكواهم من تداعيات تجمع مياه الأمطار في منطقة دوار السمط وفي مناطق اخرى في دير ابي سعيد حيث تعذر عبورهم الشوارع والتي يؤدي اغلبها الى مدارس اساسية وثانوية كما هو الحال في الحي الشرقي من دير ابي عيد وكذلك بجوار متصرفية اللواء اضافة الى دوار السمط . وقالوا ان الاجهزة المعنية لم تستجب بعد لمطالبهم بمعالجة تجمع مياه الأمطار وتسببها لهم بأضرار منذ اكثر من ثلاث سنوات على ما أكد ابراهيم شرارة ومشهور ابو غيث . في موازاة ذلك عزز استمرار هطول وغزارة الامطار تفاؤلات المزارعين بالموسم الزراعي وهو ما اكده مدير زراعة اللواء د. غازي عبيدات الذي بين اهمية الامطار في تحسين ثمار الزيتون وزيادة نسبة الزيت فيها فضلا عن زيادة رطوبة التربة وزيادة النتح للاشجار والانبات المبكر للاعشاب والنباتات الرعوية والتي تقلل من الكلف التشغيلية على مربي المواشي لافتا الى أن كمية الامطار التي تساقطت في اللواء يومي الجمعة والسبت بلغت 8 ملم . كما شهدت منطقة لواء الاغوار الجنوبية مساء امس امطارا غزيرة تسببت بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة مع سيول داهمت عددا من المنازل في بعض الاحياء السكنية في مدينة غور الصافي . كما ادت الامطار الغزيرة لتدفق السيول من الاودية الجانبية وارتفاع منسوب المياه على الطرقات الرئيسية واغلاق مدخل الصافي الشمالي . وداهمت السيول منازل المواطنين في احياء الجبل والمعصرة ما دفعهم لترك منازلهم واللجوء لمنازل اقاربهم في الأحياء المجاورة . متصرف اللواء نوفان عوجان قال ان لجنة السلامة العامة في اللواء تعاملت مع الوضع الطارئ حيث أخلت منازل الاسر التي داهمتها المياه وتم تصريف عبارات المياه التي اغلقت جراء الأمطار الغزيرة وتم فتح الطرق الفرعية التي امتلأت بالطمي ، مبينا انه تم ترحيل قاطني بيوت الخيش الى مناطق آمنة بعيدا عن مجرى السيول حفاظا على سلامتهم ، مؤكدا انه لم يبلغ عن أية خسائر بالأرواح والممتلكات جراء السيول الناتجة عن الامطار.
التفاصيل---
تعليقات: 0
زيارات: 33
{date-month} صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعديل الدستور بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، والتي وشحها جلالة الملك عبدالله الثاني صباح أمس الجمعة، الثاني من ذي القعدة لعام 1432 هجرية، الموافق الثلاثين من أيلول لعام 2011 ميلادية. وفيما يلي نص الإرادة:. «نحن عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، نصادق على تعديل الدستور الأردني بشكله التالي، ونأمر بإصداره:. تعديل الدستور الأردني لسنة 2011. المادة (1):. تعدل المادة (6) من الدستور على النحو التالي:. أولا:. بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي وبإعادة ترقيم الفقرة (2) الواردة فيها لتصبح الفقرة (3) منها:. 2- الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني. ثانياً:. بإضافة الفقرتين (4) و(5) إليها بالنصين التاليين:. 4- الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها. 5- يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال. المادة (2):. تعدل المادة (7) من الدستور باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:. 2- كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون. المادة (3):. يلغى نص المادة (8) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:. المادة 8. 1- لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون. 2- كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به. المادة (4):. تعدل الفقرة (2) من المادة (9) من الدستور بإضافة عبارة (أو يمنع من التنقل) بعد عبارة (جهة ما) الواردة فيها. المادة (5):. تعدل المادة (15) من الدستور على النحو التالي:. أولاً:. بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:.- 2- تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب. ثانياً:. بإلغاء الفقرات (2) و(3) و(4) الواردة فيها والاستعاضة عنها بما يلي:. 2- تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون. 3- لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون. 4- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني. ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرات من (2) إلى (5) الواردة فيها لتصبح من (3) إلى (6) على التوالي. المادة (6):. تعدل المادة (16) من الدستور بإضافة عبارة (والنقابات) بعد كلمة (الجمعيات) الواردة في الفقرتين (2) و(3) منها. المادة (7):. يلغى نص المادة (18) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:. المادة 18. تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون. المادة (8):. تعدل المادة (20) من الدستور بإلغاء كلمة (الابتدائي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الأساسي). المادة (9):. تعدل المادة (27) من الدستور بإضافة كلمة (مستقلة) بعد عبارة (السلطة القضائية) الواردة فيها. المادة (10):. يلغى نص المادة (42) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:. المادة 42. لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى. المادة (11):. تعدل الفقرة (1) من المادة (45) من الدستور بإلغاء عبارة (تشريع آخر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( قانون). المادة (12):. يلغى نص المادة (50) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:. المادة 50. عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً. المادة (13):. تعدل المادة (54) من الدستور على النحو التالي:. أولاً:. بإلغاء عبارة (وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلاً فيعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً لأغراض هذه المادة) الواردة في الفقرة (3) منها. ثانياً:. بإضافة كل من الفقرات (4) و(5) و(6) إليها بالنص التالي:. 4- إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها. 5- إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد. 6- لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب. ثالثاً:. يعاد ترقيم المادتين (54) و (53) من الدستور لتصبحا المادتين ( 53) و(54). المادة (14):. يلغى نص المادة (55) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:. المادة 55. يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون. المادة (15):. يلغى نص المادة (56) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:. المادة 56. لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. المادة (16):. يلغى نص المادة (57) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:. المادة 57. يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته. المادة (17):. يعدل الدستور على النحو التالي:. أولاً:. بإضافة (الفصل الخامس) إليه بالعنوان التالي قبل المادة (58) الواردة فيه:. الفصل الخامس المحكمة الدستورية ثانياً:. بإعادة ترقيم الفصول من (الخامس) إلى (التاسع) الواردة فيه لتصبح من (السادس) إلى (العاشر) على التوالي. المادة (18):. يلغى نص كل من المواد (58) و(59) و(60) و(61) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:. المادة 58. 1- تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك. 2- تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد. المادة (59):. 1- تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. 2- للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية. المادة (60):. 1- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:. أ- مجلس الأعيان. ب- مجلس النواب. ج- مجلس الوزراء. 2- في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدياً تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية. المادة (61):. 1- يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:. أ- أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى. ب - أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر. ج- أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان. 2- على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يمينا هذا نصها «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة». 3- يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم. المادة (19):. يلغى نص المادة (67) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:. المادة 67. 1- يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:. أ-حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية. ب-عقاب العابثين بإرادة الناخبين. ج-سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة. 2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء. المادة (20):. يلغى نص المادة (71) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:. المادة 71. 1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها. 2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز. 3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم. 4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة. 5- وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة. المادة (21):. تعدل المادة (73) من الدستور بإلغاء الفقرات (4) و(5) و(6) الواردة فيها. المادة (22):. يلغى نص المادة (74) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:. المادة 74. 1-إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه. 2-الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. 3- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب. المادة (23):. تعدل المادة (75) من الدستور على النحو التالي:. أولا:. بإلغاء البند (ب) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:. ب- من يحمل جنسية دولة أخرى. ثانيا:. بإلغاء البند (و) من الفقرة (1) منها، وإعادة ترقيم البندين (ز) و (ح) الواردين فيها ليصبحا (و) و (ز) منها على التوالي. ثالثا:. بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:. 2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص. رابعا:. بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي:. 3- إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره. المادة (24):. تعدل الفقرة (3) من المادة (78) من الدستور بإلغاء عبارة (أربعة أشهر) وعبارة (الأشهر الأربعة) الواردتين فيها، والاستعاضة عنهما بعبارة (ستة أشهر) وعبارة (الأشهر الستة). المادة (25):. يلغى نص الفقرة (1) من المادة (84) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:.- 1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها. المادة (26):. يلغى نص المادة (88) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:. المادة 88. إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس. المادة (27):. يلغى نص الفقرة (1) من المادة (89) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:. 1- بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد (29) و(34) و(79) و(92) من هذا الدستور فأنهما يجتمعان معاً بناء على طلب رئيس الوزراء. المادة (28):. يلغى نص المادة (94) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:. المادة 94. 1-عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:. أ- الكوارث العامة. ب-حالة الحرب والطوارئ. ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل. ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة. 2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور. المادة (29):. تعدل المادة (98) من الدستور باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة الفقرتين (2) و(3) إليها بالنصين التاليين:. 2- ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين. 3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون. المادة (30):. تعدل المادة (100) من الدستور بإلغاء عبارة (محكمة عدل عليا) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (قضاء إداري على درجتين). المادة (31):. يلغى نص المادة (101) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:. المادة 101. 1-المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها. 2- لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة. 3- جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. 4- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي. المادة (32):. يلغى نص الفقرة (2) من المادة (109) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:. 2- تطبق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، على أن تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها. المادة (33): يلغى نص الفقرة (1) من المادة ( 112 ) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:. 1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة. المادة (34): يلغى نص الفقرة (1) من المادة (119) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:. 1- يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك. المادة (35):. يلغى نص المادة (122) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:. المادة 122. 1- يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً. 2- للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية. 3- تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ. المادة (36):.- يلغى نص المادة (128) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:. المادة 128. 1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. 2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. المادة (37): يعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (38): مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا التعديل.
التفاصيل---
تعليقات: 0
زيارات: 56
{date-month} تبدأ اليوم عملية تسجيل الناخبين في كافة محافظات المملكة للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، لمدة 19 يوما. واعتمدت وزارة الشؤون البلدية دفتر العائلة فقط كوثيقة لتسجيل الناخبين وفق الشروط التي تضمنها قانون البلديات. وقال وزير الشؤون البلدية د. حازم قشوع لـ»الدستور» إن مراكز التسجيل التي يحددها رؤساء اللجان الانتخابية، ستشرع أبوابها اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح اليوم وحتى السادسة مساءً لاستقبال الناخبين الراغبين بالتسجيل للانتخابات البلدية، ممن بلغوا الثامنة عشرة من العمر. ويسمح القانون للاردني ذكرا او انثى الذي اتم الثامنة عشر من عمرة بتاريخ 1/1/2011 التسجيل للانتخابات البلدية. ومن شروط التسجيل ان يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية مدة لا تقل عن 12 شهرا قبل تاريخ بدء اعداد جدول الناخبين اوتنقيحه وان يكون سدد ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلدية اوضريبة المعارف ورسوم رخص المهن والحرف والصناعات او رسوم جمع النفايات او أية رسوم او ضريبة بلدية اخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا اذا كان مكلفا. ومن ضمن شروط التسجيل ايضا ان لا يكون فاقدا لقواه العقلية اومحجوزا عليه لذاته اولأي سبب آخر ولم يرفع الحجز. وأشار الوزير إلى جاهزية اللجان الانتخابية والبيئة المناخية الملائمة لاستقبال الناخبين، إذ تم تزويد مختلف اللجان بالختم الخاص بعملية التسجيل، كونه سيصار إلى ختم دفتر العائلة الذي قررت الحكومة اعتماده في عملية التسجيل، إلى جانب توزيع القضاة على مختلف اللجان للإشراف على مجريات العملية الانتخابية ابتداءً من عملية التسجيل وحتى فرز النتائج وإعلانها حيث امضى الوزير ساعات متأخرة مناليلة الماضية للتأكد من جاهزية اللجان كافة .. ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات 136 قاضيا، على ضوء العدد الإجمالي لبلديات المملكة الذي بلغ 136 بلدية، كون الحكومة استحدثت أخيراً 43 بلدية يضاف إليها 93 بلدية قائمة. ومن المرتقب أن تعلن الحكومة اليوم الموعد النهائي لإجراء الانتخابات البلدية المؤكد إجراؤها في الثلث الأخير من شهر كانون الأول المقبل. وتحت شعار» التغيير يبدأ بالتسجيل «جدد الوزير دعوته للمواطنين التوجه إلى مراكز التسجيل، للتأكيد على ممارسة حقهم يوم الانتخاب عبر التوجه لصناديق الاقتراع، كون المشاركة في العملية الانتخابية هي أساس الإصلاح والتغيير المنشود، بعيداً عن الاعتصامات والإضرابات التي تعلو طاولة الحوار. يشار إلى أن الحكومة قررت اعتماد هوية الأحوال الشخصية كمرجعية أساسية للناخبين عند عملية الاقتراع في يوم الانتخاب.
التفاصيل---
تعليقات: 0
زيارات: 27
{date-month} يعقد عمداء كليات الطب في الجامعات الرسمية اليوم اجتماعا بحضور مسؤولين في وزارة التعليم العالي للبحث في تفاصيل مواد امتحان المستوى في الطب للطلبة العائدين من الجامعات اليمنية والليبية لتحديد مصير قبولهم والذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل وتعلن نتائجه خلال 48 ساعة من موعد انعقاده. وقال الدكتور عزمي محافظة، عميد كلية الطب في الجامعة الأردنية، المنسق العام لامتحان المستوى في الطب، ان اجتماع اليوم سيبحث في تفاصيل المواد التي سيتقدم الطلبة بها للامتحان وطبيعة الخطة الدراسية في الجامعات التي كانوا يدرسون بها في اليمن وليبيا.ويأتي الاجتماع في اعقاب احتجاج أكثر من 400 طالب وطالبة على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» على الالية المقترحة للامتحان والمواد التي سيتقدمون بها، معتبرين ان الامتحان ليس للقبول وانما لحرمانهم من استكمال دراستهم الجامعية. ولوح الطلبة بعدم التقدم للامتحان كون المواد المقترحة خصوصا لطلبة السنة الاولى لم تتم دراستها مطلقا في جامعاتهم وهي غير معروفة بالنسبة لهم لا سيما أن عددا من هؤلاء الطلبة لم يكملوا الفصل الدراسي الاول في كليات الطب بسبب الظروف في تلك البلدان.ووفق مصادر أكاديمية، فان عمداء كليات الطب سيتدارسون عدة اقتراحات من شأنها تسهيل عملية التقدم للامتحان ضمن الضوابط والشروط التي وضعت سابقا. ومن بين المقترحات ان يتقدم طلبة الطب في السنة الثانية لامتحان مستوى السنة الاولى وطلبة السنة الثالثة لامتحان مستوى السنه الثانية، فيما سينظر بشكل دقيق في اوضاع طلبة الطب في السنة الاولى خلال اجتماع اليوم. وقال الدكتور محافظة ان موضوعات الامتحان التي تم إقرارها في وقت سابق ستكون على النحو الآتي:. طلبة السنة الأولى: الكيمياء العامة، الكيمياء العضوية، الفيزياء العامة، الأحياء العامة، مقدمة في علم الأنسجة، مقدمة في علم التشريح، مقدمة في علم الفسيولوجيا، مقدمة في علم الكيمياء الحيوية. طلبة السنة الثانية: علم الأمراض العام، علم الأحياء الدقيقة العام، علم الأدوية العام، علم الوبائيات والإحصاء الحيوي، المناعة، البيولوجيا الجزئية والوراثة. طلبة السنة الثالثة: علم الأمراض الجهازي، علم الأحياء الدقيقة الجهازي، علم الأدوية الجهازي، فسيولوجيا الأجهزة، علم الأنسجة والتشريح الجهازي، كيمياء الأجهزة، العلوم السلوكية والصحة العامة.
التفاصيل---
تعليقات: 0
زيارات: 44
{date-month} الملك : الحريات العامة مصونة .. وكذلك حماية الأفراد من التجني والتشهير عمان -بترا-صالح الدعجة - عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن بالغ تقديره واعتزازه بالجهود الكبيرة التي بذلها مجلسا الأعيان والنواب في إقرار التعديلات الدستورية، والتي تشكل خطوة متقدمة ومفصلا هاما في تاريخ المملكة. = 550) this.width = 550; return false;" />وقال جلالته خلاله لقائه صباح امس الجمعة، في المكاتب الملكية بالحمّر رئيسي مجلسي الأعيان والنواب والمكتب الدائم ورئيسي اللجنة القانونية في المجلسين، إن الجهود التي بذلت في الفترة الأخيرة المليئة بالعمل التشريعي مهمة لمستقبل الأردن ولمسيرة الإصلاح التي هي عمل تراكمي ومتواصل وتفتح صفحة جديد أمام كل الأردنيين. = 550) this.width = 550; return false;" />وقال جلالة الملك إن أمام مجلس الأمة مهمة كبيرة في إقرار العديد من التشريعات التي تعزز فصل السلطات وتسهم بتنظيم أفضل للحياة السياسية، في الدورة التشريعية القادمة. واعتبر جلالته أن التعديلات الدستورية التي تندرج ضمن منظومة الإصلاح الوطنية ليست نهاية المطاف، وان مراجعة وتطوير التشريعات هو عمل تراكمي مستمر ،»فنحن مجتمع حي ودائما منفتحون على التطور للأفضل». وقال جلالته أنا اقدر الضغط الواقع على كاهل الأعيان والنواب» ونحن بحاجة لهذين البيتين في المرحلة المقبلة « مشددا على أن « الإصلاح السياسي سيسير بالاتجاه الذي نريد ، ونحن مستمرون في ذلك خطوة بخطوة وبما يستجيب لمتطلبات التقدم ولتطلعات المجتمع». وبيّن جلالته ان خارطة الطريق للمستقبل أصبحت واضحة المعالم ، فأمامنا حزمة من التشريعات والقوانين التي تحتاج اقرارا وتعديلا خصوصا قوانين الانتخاب والأحزاب والهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات والمحكمة الدستورية وغيرها من التعديلات التي تشمل اقرار نحو14 قانونا وتعديل اكثر من 30 قانونا اخر. وقال جلالته ان خارطة الطريق تلك تتضمن اجراء الانتخابات البلدية في كانون الاول المقبل ، ثم يبدأ التحضير لمرحلة الانتخابات النيابية المقبلة خلال النصف الثاني من العام المقبل، بعد ان ينجز مجلس الامة القوانين المرتبطة بتطوير الحياة البرلمانية. وفيما يتصل بالحريات العامة اكد جلالة الملك « انها مصونة مثلما ان حماية الافراد من التجني والتشهير مصونة كذلك». وأكد جلالته ضرورة تحقيق التوازن بين الحريات الصحفية والحريات الشخصية، مبينا جلالته أن موضوع التشهير واغتيال الشخصية والموقف القانوني منهما ليس حالة أردنية استثنائية،حيث أن جميع الدول والتشريعات في العالم تعالج موضوع الحق بالحماية من التشهير واغتيال الشخصية بالتوازن مع حقوق التعبير والرأي. وقال جلالته «نحن مع الحريات العامة ومع حماية الصحفيين وفي نفس الوقت مع حماية الاشخاص الذي هو امر مهم جدا، ويجب مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة ان نجد طريقة لتطوير القوانين والمواد التي تحمي الصحافة والحريات وتحمي في الوقت نفسه المواطن الذي هو بالنسبة لي امر مهم جدا ايضا». واضاف جلالته ، « نريد ان يعرف الصحفيون انه لايوجد شيء ضدهم، وبنفس الوقت نريد ان نحمي كل مواطن من الجو غير الايجابي، وأنا أيضا مسؤول عن حماية حقوق جميع الأردنيين والأردنيات، وأولها سمعتهم وكرامتهم». وبيّن جلالته أنه بالمقارنة مع الدول المتقدمة قانونيا، يبدو أن حماية السمعة الشخصية من خلال قوانين عامة مثل قانون العقوبات هو أسلوب فعّال أكثر من معالجته في قانون مثل قانون هيئة مكافحة الفساد. ودعا جلالته إلى دراسة هذه القوانين ، وتعديل التشريعات، بالتنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية ونقابة الصحفيين والعمل بروح الفريق الواحد خلال الدورة البرلمانية المقبلة، للخروج بصيغة متوازنة تحمي كرامة المواطن وتصون حريات الصحافه، حاثا جلالته الجميع « على تحمل مسؤولياتهم». وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال امجد العضايلة والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي عامر الحديدي، أن الفيصل الحقيقي في موضوع حماية الحقوق الشخصية والحريات الصحفية هو القضاء الفاعل والمبادر لتطوير أحكام قضائية تردع الاعتداء وتحمي الحقوق والحريات. وأعرب رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري عن تقديره للقاء جلالة الملك وللحوار الصريح والموضوعي حيال القضايا التي تهم الوطن والمواطن. وقال، «سنكون دائما في خدمة الوطن والإصلاح الذي يريده قائد البلاد» مشيرا الى ان المجلس أنجز بفترة مهمة جدا ومرحلة صعبة وحساسة إصلاحات دستورية بطريقة ديمقراطية برلمانية وبوقت قياسي بدراسة وعمق ودون تسرع. وأضاف « أننا مستمرون في هذا النهج برعاية جلالة الملك وتحت رايته». وأشار إلى المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد وما دار حولها من نقاش في اللجنة القانونية في مجلس الأعيان والتي جاء توقيتها في نفس اليوم الذي أنهيت فيه التعديلات الدستورية التي يجب الاحتفال بها لأسابيع طويلة. وقال المصري» كلنا معرضون من خلال المواقع في المسؤولية الى النقد من الصحافة» مبينا ان مجلس الأعيان لم يرفض المادة 23 بالمفهوم العام، «ونحن جاهزون في المستقبل للتعاون مع مجلس النواب وسنعمل معا كجهة واحدة على الرغم من وجود بعض الخلافات التي تظهر لاسباب عادية وموضوعية ليس غايتها المناكفة أو شيء آخر». وأضاف «كما مرر مجلس النواب هذه المادة وهذا القانون (قانون هيئة مكافحة الفساد) فقد مررته اللجنة القانونية في مجلس الأعيان . ودعا الى ضرورة وضع حزمة من الأفكار المدروسة جيدا حتى يكون الإصلاح وخط سير الدولة واضحا جدا. وعبر رئيس مجلس النواب فيصل الفايز عن تقديره للقاء جلالة الملك للتحاور حول مختلف القضايا التي تواجه الوطن. وقال « يعتقد البعض ان الدولة الأردنية ضعيفة، ونحن نقول انها قوية بعرشها ومؤسساتها وواهم من يعتقد انها ضعيفة». واشار الى وجود مشكلة فيما يخص الاعلام وتناول قضايا الفساد، اذ ان هناك اعتداء على كرامة الناس من قبل بعض وسائل الاعلام ويجب ان يكون هناك رادع. وقال الفايز «نحن مع الاعلام الحر المهني الذي سقفه السماء كما يدعو اليه جلالة الملك، المستند الى الحقائق والمعلومات لكننا ايضا مع حماية الافراد من التعديات». وأكد ضرورة ان يكون هناك دور لنقابة الصحفيين للتصدي لمن يسيء للاعلام وللنقابة عبر ممارسات غير مهنية، لافتا في ذات الوقت الى ان مجلس النواب يتعرض لانتقادات غير مسبوقة. واشار الى ضرورة ايجاد حل توافقي للمادة 23 الواردة في قانون هيئة مكافحة الفساد والتي يمكن ادراجها في قانون العقوبات. وقال النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان العين عبدالرؤوف الروابدة ان الهم الاساسي في بلدنا هو الحديث عن الفساد، وبالتالي قبل ان يرى المواطنون انجازات حقيقية ستبقى قوى الشارع تهاجمنا. مبينا انه من الضروري ان يتم اختيار الوقت المناسب لاقرار القوانين ، وكان علينا في الشهرين المقبلين ان نعيش فرحة عز الاصلاح الدستوري الذي تم انجازه. وقال ان حماية الافراد امر ضروري، «وعلينا ان نحمي كل شريف ، والاصل التركيز على مكافحة الفساد، وان يرى الناس انجازات واقعية في مكافحته». وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان العين طاهر حكمت ان المادة 23 كان يجب ان تكون ضمن قانون العقوبات وهذا احساس صحيح وصادق وهو المخرج الوحيد من الوضع القائم. واكد ضرورة التنسيق بين الاعيان وبين الحكومة عند طرحها لبعض القوانين التي تحتوي على مواد اشكالية مع الاستئناس باراء اصحاب الخبرة والاختصاص في التشريعات وذلك قبل ان تخرج القوانين بشكلها النهائي خاصة في ظل الظروف الراهنة التي نمر بها. واتفق مساعد رئيس مجلس الاعيان العين مروان الحمود والنائب محمد الشوابكة مع ما ذهب إليه العين حكمت بضرورة التنسيق حول اي قضية او تشريع حاسم لمصلحة الوطن والمصلحة العامة. وأكد الحمود ضرورة ان يقوم الإعلام بدوره خاصة الرسمي في توضيح الانجاز الحقيقي وان يطرح القضايا وان يسهم في بناء الرأي العام عبر تبنيه القضايا الوطنية. وشدد على ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، والتي تتأتى من خلال قيام كل سلطة بدورها وتعزيز التنسيق فيما بينها. بدوره أشار النائب محمد الكوز الى الدور الذي يقوم به مجلس النواب في إقرار التشريعات خاصة المتعلقة بتطوير الحياة الديمقراطية، لافتا إلى الانتقادات الظالمة التي يتعرض إليها المجلس بين فترة وأخرى. ودعا إلى تنسيق اكبر بين مجلسي الأعيان والنواب والحكومة تجاه مختلف القضايا المطروحة. وأشار العين الدكتور محمد حمدان إلى الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء مجلسي الأعيان والنواب في إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة عبر جلسات طويلة لانجازها في الوقت المقرر ضمن الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة. وأكد أن روح التعاون مستمرة لمصلحة الوطن بين المجلسين اللذين ينهضان بمسؤوليات كبيرة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ المملكة. وأكد النائب الدكتور حميد البطاينة اهمية المحافظة على قوة مجلس النواب الذي هو احد اركان قوة النظام في المملكة وان هناك مسؤوليات حقيقية وكبيرة على الجميع لاتمام مسيرة الاصلاح. وشدد على ضرورة التنسيق المسبق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. واشارت مساعد رئيس مجلس الاعيان العين ليلي شرف إلى ان هناك فوضى في الجو العام ، حيث يريد الجميع ان يتحدث بكل شيء في كل مكان، وعن اي شيء، مؤكدة ان اعرق الدول الديمقراطية لديها ضوابط وقوانين حيال كيف يتصرف الفرد وكيف تتصرف المؤسسة. وقالت» لم نصل الى هذا الحد حتى الان ، وليس عندنا سياسة الثقافة الديمقراطية». واوضحت ان الاعلام الرسمي لا يتعرض لتنمية الفرد في دولة ديمقراطية ناشئة، ونحن لدينا تجربة ديمقراطية جديدة يعتقد البعض ان باستطاعته ان يتصرف كيفما يشاء ويتحدث في كل شيء وانه يجب ان يسمع. ودعت إلى ضرورة وضع سياسة تواصل جديدة بين النواب وناخبيهم وبين الاعيان والنواب فيما بينهم، وتواصل الدولة عبر الإعلام بسياسة واضحة تشرح عناصر الديمقراطية وكيف نبني المجتمع الديمقراطي». وبينت ان « ما نشهده اليوم هو تحطيم للمسيرة الديمقراطية يقود للفوضى، وحولنا فوضى، ويجب ان نخشى ان نقع بفوضى اكبر بسبب جهلنا بقواعد الديمقراطية». وعبرت عن اعتقادها بان وضع سياسة تواصلية هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب والإعلام، داعية إلى ضرورة تفعيل التربية الوطنية وغرسها في جيل النشء وتفعيل دور ومسؤولية المواطن وحدود هذا الدور والمسؤولية. كما اتفق رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالكريم الدغمي مع ما ذهب اليه المتحدثون بضرورة التنسيق بين الأعيان والنواب والحكومة عند إدراج القوانين المهمة. واشار الى ان هناك فهما خاطئا للمادة 23 في القانون المذكور ولم تتم قراءتها بشكل صحيح بسبب موقع المادة في القانون. وأكد انه لابد من حماية الأفراد من التجني والاتهامات الباطلة عبر القوانين. وفيما يتعلق بمحاكمة الفاسدين، اكد ان المحاكمات تحتاج الى وقت ومن غير الصحيح ان تنتهي القضايا في اسبوع ذلك أن بعضها يأخذ سنوات لتحقيق المحاكمة العادلة ويجب اعطاء المتهم حقه في الدفاع عن نفسه. بدوه اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب عاطف الطراونة ان مجلس النواب من اهم المؤسسات الوطنية، وان هناك حراكا شعبيا على الساحة الاردنية يجب التعامل معه واستيعابه. واضاف يجب ان تكون هناك خارطة طريق واضحة للدولة لاستيعاب هذا الحراك الشعبي ونقله من خارج اسوار البرلمان الى داخل القبة ليكون حراكا سياسيا حدوده الوطن وسقفه النظام. ودعا الى ضرورة التعامل مع الاصلاح بشمولية، مشيرا الى نزاهة وعدالة القضاء الاردني وقدرته على التعامل مع كل القضايا بكفاءة واقتدار.
التفاصيل---
تعليقات: 0
زيارات: 48
{date-month} (الرأي) تنشر نص الدستور الأردني الجديد بتعديلاته الملك يوشحه بتوقيعه السامي ويأمر باصداره = 550) this.width = 550; return false;" />عمان -الرأي- فيما يلي نص الدستور الأردني الجديد بتعديلاته التي صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليها كما أقرها مجلسا الأعيان والنواب، والتي وشحها جلالة الملك عبدالله الثاني صباح امس الجمعة وأمر باصداره: الفصل الأول الدولة ونظام الحكم فيها •المادة 1 المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي. •المادة 2 الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. •المادة 3 مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص. •المادة 4 تكون الراية الاردنية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها وتقسم افقياً الى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث. الفصل الثاني حقوق الاردنيين وواجباتهم •المادة 5 الجنسية الأردنية تحدد بقانون. المادة 6 1-الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. 2.تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين. 3.الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني 4- الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها. 5- يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءةوالاستغلال. •المادة 7 1-الحرية الشخصية مصونة. 2- كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون. المادة 8 1- لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون. 2- كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به. •المادة 9 1.لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة. 2.لا يجوز أن يحظر على اردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون. •المادة 10 للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه. •المادة 11 لا يستملك ملك أحد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون. •المادة 12 لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة الا بمقتضى القانون. •المادة 13 لا يفرض التشغيل الالزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص: 1-في حالة اضطرارية كحالة الحرب، أو عند وقوع خطر عام، أو حريق، او طوفان، أو مجاعة، أو زلزال أو مرض وبائي شديد للانسان أو الحيوان، أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة اخرى مثلها أو في أية ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم الى خطر. 2-بنتيجة الحكم عليه من محكمة على ان يؤدي ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف سلطة رسمية وان لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى اشخاص او شركات او جمعيات او اية هيئة عامة او يوضع تحت تصرفها. •المادة 14 تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للاداب. •المادة 15 1- تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون. 2- تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب . 3- تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون. 4- لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون. 5- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني. 6-ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف. المادة 16 1-للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون. 2-للاردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور. 3-ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها. 8-المادة 17 للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون. المادة 18 تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون. 9-المادة 19 يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم افرادها على ان تراعي الاحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها. المادة 20 التعليم الأساسي الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة. المادة 21 1-لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية. 2-تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين العاديين. المادة 22 1-لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة. 2-التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفاءات والمؤهلات. 13-المادة 23 1-العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به. 2-تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية: أ-اعطاء العامل اجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته. ب-تحديد ساعات العمل الاسبوعية ومنح العمال ايام راحة اسبوعية وسنوية مع الاجر. ج-تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين، وفي احوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل. د-تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاحداث. ه-خضوع المعامل للقواعد الصحية. و-تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون. الفصل الثالث السلطات - احكام عامة •المادة 24 1.الامة مصدر السلطات. 2.تمارس سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور. المادة 25 تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتألف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب. المادة 26 تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام الدستور. المادة 27 السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك. الفصل الرابع السلطة التنفيذية القسم الاول الملك وحقوقه المادة 28 عرش المملكة الاردنية الهاشمية وراثي في اسرة الملك عبدالله بن الحسين ، وتكون وراثة العرش في الذكور من اولاد الظهور وفق الاحكام التالية: 1.تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش الى اكبر ابنائه سناً ثم الى اكبر ابناء ذلك الابن الاكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة، واذا توفى اكبر الابناء قبل ان ينتقل اليه الملك كانت الولاية الى اكبر ابنائه ولو كان للمتوفى اخوة على انه يجوز للملك ان يختار احد اخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش اليه. 2. اذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل الى اكبر اخوته واذا لم يكن له اخوته فالى اكبر ابناء اكبر اخوته فان لم يكن لاكبر اخوته ابن فالى اكبر ابناء اخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الاخوة. 3. في حالة فقدان الاخوة وابناء الاخوة تنتقل ولاية الملك الى الاعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب). 4.واذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الامة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي. 5.يشترط فيمن يتولى الملك ان يكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة شرعية ومن ابوين مسلمين. 6.لا يعتلي العرش احد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم، ولا يشمل هذا الاستثناء اعقاب ذلك الشخص ويشترط في هذه الارادة ان تكون موقعاً عليها من رئيس الوزراء واربعة وزراء على الاقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية. 7.يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره، فاذا انتقل العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي او مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بارادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش، واذا توفي دون ان يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي او مجلس الوصاية. 8.اذا اصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرض فيمارس صلاحياته نائب او هيئة نيابة ويعين النائب او هيئة النيابة بارادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء. 9.اذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بارادة ملكية نائباً او هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب او هيئة النيابة ان تراعي اية شروط قد تشتمل عليها تلك الارادة واذا امتد غياب الملك اكثر من اربعة اشهر ولم يكن مجلس الامة مجتمعاً يدعى حالاً الى الاجتماع لينظر في الامر. 10.قبل ان يتولى الوصي او النائب او عضو مجلس الوصاية او هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور امام مجلس الوزراء. 11. اذا توفي الوصي او النائب او احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة او اصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاً لائقاً ليقوم مقامه. 12.يشترط ان لا تكون سن الوصي او نائب الملك او احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة اقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين احد الذكور من اقرباء الملك اذا كان قد اكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره. 13.اذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك ان يدعو مجلس الامة في الحال الى الاجتماع فاذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الامة انتهاء ولاية ملكة فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعده وفق احكام الدستور واذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاً أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى الى الاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق. المادة 29 يقسم الملك اثر تبوئه العرش امام مجلس الامة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الاعيان ان يحافظ على الدستور وان يخلص للأمة. المادة 30 الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية. المادة 31 الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف احكامها. المادة 32 الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية. المادة 33 1.الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات. 2.المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية. المادة 34 1.الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون. 2.الملك يدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور. 3.للملك ان يحل مجلس النواب. 4.للملك ان يحل مجلس الاعيان أو يعفي احد اعضائه من العضوية. المادة 35 الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء. المادة 36 الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم. المادة 37 1.الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والاوسمة وألقاب الشرف الاخرى وله ان يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص. 2.تضرب العملة باسم الملك تنفيذاً للقانون. المادة 38 للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص. المادة 39 لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه. المادة 40 يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراءوالوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة. •القسم الثاني الوزراء المادة 41 يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة. المادة 42 لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى. المادة 43 على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم أن يقسموا امام الملك اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك، وان أحافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بامانة” المادة 44 لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواًً في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة. المادة 45 1.يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او أي قانون الى أي شخص أو هيئة اخرى. 2.تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك. المادة 46 يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او اكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين. المادة 47 1.الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسألة خارجة عن اختصاصه. 2. يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الامور الاخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. المادة 48 يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي ينص هذا الدستور او اي قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك. وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه. المادة 49 اوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم. المادة 50 عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً. المادة 51 رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته. المادة 52 لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضواًً في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين، اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيهما دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين. المادة 53 1.تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب. 2.يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة. 3.يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها. 4- إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها. 5- إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد. 6- لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب المادة 54 1.تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء أمام مجلس النواب. 2.اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل. 3.واذا كان قرار عدم الثقة خاصاًً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه. المادة 55 يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون. المادة 56 لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. المادة 57 يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته. الفصل الخامس المحكمة الدستورية المادة 58 1- تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك. 2- تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد. المادة 59 :- 1- تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. 2- للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية. المادة 60 1- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:- أ -مجلس الأعيان. ب- مجلس النواب ج- مجلس الوزراء. 2- في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدياً تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية. المادة 61 1- يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي: أ- أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى. ب - أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر . ج- أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان. 2- على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يمينا هذا نصه « أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة «. 3- يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم. الفصل السادس السلطة التشريعية - مجلس الامة المادة 62 يتألف مجلس الامة من مجلسين - مجلس الاعيان - ومجلس النواب. القسم الاول مجلس الاعيان المادة 63 يتألف مجلس الاعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب. المادة 64 يشترط في عضو مجلس الاعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد أتم اربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من احدى الطبقات الآتية: رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن اشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة امير لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده باعمالهم وخدماتهم للامة والوطن. المادة 65 1.مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته منهم. 2.مدة رئيس مجلس الاعيان سنتان ويجوز اعادة تعيينه. المادة 66 1.يجتمع مجلس الاعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون ادوار الانعقاد واحدة للمجلسين. 2.اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الاعيان. القسم الثاني مجلس النواب المادة 67 1- يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:- أ-حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية. ب-عقاب العابثين بإرادة الناخبين. ج-سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة. 2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء. المادة 68 1.مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين. 2.يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. المادة 69 1.ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساً له لمدة سنة شمسية ويجوز اعادة انتخابه. 2.اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية. المادة 70 يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره. المادة 71 1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها. 2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز. 3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم. 4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة. 5- وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة. المادة 72 يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس النواب ان يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس ان يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها او رفضها. المادة 73 1.اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثرية وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل. 2.اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد. 3.لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال يوم (30) ايلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول ، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب. المادة 74 1- إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه. 2- الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. 3- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب. القسم الثالث احكام شاملة للمجلسين المادة 75 1- لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب. أ-من لم يكن اردنيا. ب- من يحمل جنسية دولة أخرى. ج- من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. د- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. ه - من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. و- من كان مجنوناً او معتوهاً. ز- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص. 2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص. 3- إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره. المادة 76 مع مراعاة احكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان او النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز بين عضوية مجلس الاعيان ومجلس النواب. المادة 77 مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الامة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته. المادة 78 1-يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين. 2.اذا لم يدع مجلس الامة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها. 3.تبدأ الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورةالعادية ستة أشهر ، الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من اعمال، وعند انتهاء ستة أشهر او اي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة. المادة 79 يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الامة بالقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها. .المادة 80 على كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يميناً هذا نصها: “اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن، وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام1`” المادة 81 1.للملك ان يؤجل باردة ملكية جلسات مجلس الامة ثلاث مرات فقط واذا كان قد ارجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة (78) فلمرتين فقط على انه لا يجوز ان تزيد مدد التأجيلات في غضون اية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الارجاء، ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة. 2.يجوز لكل من مجلسي الاعيان والنواب ان يؤجل جلساته من حين الى آخر وفق نظامه الداخلي. المادة 82 1-للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بارادة. 2-يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع في دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الاغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها. 3-لا يجوز لمجلس الامة ان يبحث في اية دورة استثنائية الا في الامور المعينة في الارادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها. المادة 83 يضع كل من المجلسين انظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها. المادة 84 1-لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها. 2-تصدر قرارات كل من المجلسين باكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس الا اذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك واذا تساوت الاصوات فيجب على الرئيس ان يعطي صوت الترجيح وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها. 3-اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال. المادة 85 تكون جلسات كل من المجلسين علنية على انه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة او طلب خمسة من الاعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع او رفضه. المادة 86 1-لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً. 2-اذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم. المادة 87 لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس. المادة 88 إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس. .المادة 89 1- بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد (29) و(34) و(79) و(92) من هذا الدستور فأنهما يجتمعان معاً بناء على طلب رئيس الوزراء. 2-عندما يجتمع المجلسان معاً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان. 3-لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطى صوت الترجيح عند تساوي الاصوات. المادة 90 لا يجوز فصل احد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس واذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لاقراره. المادة 91 يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك. المادة 92 اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها. المادة 93 1-كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه. 2-يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر. 3-اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق. 4- اذا رد مشروع اي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. فاذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية. المادة 94 1-عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:- أ- الكوارث العامة. ب-حالة الحرب والطوارئ. ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل. ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة. 2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور. المادة 95 5.يجوز لعشرة او اكثر من اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فاذا رأى المجلس قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها. 6.كل اقتراح بقانون تقدم به اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها. المادة 96 لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو، ولا يناقش استجواب ما قبل وفي ثمانية ايام على وصوله الى الوزير الا اذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة. الفصل السابع السلطة القضائية المادة 97 القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. المادة 98 1- يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفق احكام القوانين. 2- ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين. 3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون. المادة 99 المحاكم ثلاثة انواع: 1-المحاكم النظامية 2- المحاكم الدينية 3-المحاكم الخاصة المادة 100 تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء إداري على درجتين . المادة 101 1-المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها. 2- لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة. 3- جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. 4- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي. المادة 102 تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام هذا الدستور أو اي تشريع آخر نافذ المفعول. المادة 103 1- تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق احكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الاحوال الشخصية للاجانب او في الامور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد اخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون. 2- مسائل الاحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين. المادة 104 تقسم المحاكم الدينية الى: 1- المحاكم الشرعية 2- مجالس الطوائف الدينية الاخرى المادة 105 للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الامور الآتية: 1--مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين. 2-قضايا الدية اذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية. 3-الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية. المادة 106 تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف. المادة 107 تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك. المادة 108 مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية. المادة 109 1- تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة. اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية. 2- تطبق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، على أن تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها. المادة 110 تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقاً لاحكام القوانين الخاصة بها. الفصل الثامن الشؤون المالية المادة 111 لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال. المادة 112 1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة. 2-يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور. 3- يقترع عل
التفاصيل---
تعليقات: 0
زيارات: 34
{date-month} إرادة ملكية بالموافقة على تعديل الدستور بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب عمان -بترا – صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعديل الدستور بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، والتي وشحها جلالة الملك عبدالله الثاني صباح امس الجمعة، الثاني من ذي القعدة لعام 1432 هجرية، الموافق الثلاثين من أيلول لعام 2011 ميلادية. وفيما يلي نص الإرادة: "نحن عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، نصادق على تعديل الدستور الأردني بشكله التالي، ونأمر بإصداره: تعديل الدستور الأردني لسنة 2011 المادة (1):- تعدل المادة (6) من الدستور على النحو التالي: أولا: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي وبإعادة ترقيم الفقرة (2) الواردة فيها لتصبح الفقرة (3) منها:- 2- الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني. ثانياً: بإضافة الفقرتين (4) و(5) إليها بالنصين التاليين: 4- الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها. 5- يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال. المادة (2):- تعدل المادة (7) من الدستور باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:- 2- كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون. المادة (3):- يلغى نص المادة (8) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 8 1- لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون. 2- كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به. المادة (4):- تعدل الفقرة (2) من المادة (9) من الدستور بإضافة عبارة (أو يمنع من التنقل) بعد عبارة (جهة ما) الواردة فيها. المادة (5):- تعدل المادة (15) من الدستور على النحو التالي:- أولاً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:- 2- تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب . ثانياً: بإلغاء الفقرات (2) و(3) و(4) الواردة فيها والاستعاضة عنها بما يلي: 2- تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون. 3- لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون. 4- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني. ثالثا:- بإعادة ترقيم الفقرات من (2) إلى (5) الواردة فيها لتصبح من (3) إلى (6) على التوالي. المادة (6):- تعدل المادة (16) من الدستور بإضافة عبارة (والنقابات) بعد كلمة (الجمعيات) الواردة في الفقرتين (2) و(3) منها. المادة (7):- يلغى نص المادة (18) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 18 تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون. المادة (8):- تعدل المادة (20) من الدستور بإلغاء كلمة (الابتدائي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الأساسي). المادة (9):- تعدل المادة (27) من الدستور بإضافة كلمة (مستقلة) بعد عبارة (السلطة القضائية) الواردة فيها. المادة (10):- يلغى نص المادة (42) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 42 لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى. المادة (11):- تعدل الفقرة (1) من المادة (45) من الدستور بإلغاء عبارة (تشريع آخر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( قانون). المادة (12):- يلغى نص المادة (50) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي :- المادة 50 عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً. المادة (13):- تعدل المادة (54) من الدستور على النحو التالي:- أولاً: بإلغاء عبارة (وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلاً فيعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً لأغراض هذه المادة) الواردة في الفقرة (3) منها. ثانياً: بإضافة كل من الفقرات (4) و(5) و(6) إليها بالنص التالي:- 4- إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها. 5- إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد. 6- لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب. ثالثاً: يعاد ترقيم المادتين (54) و (53) من الدستور لتصبحا المادتين ( 53) و(54). المادة (14):- يلغى نص المادة (55) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي :- المادة 55 يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون. المادة (15):- يلغى نص المادة (56) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 56 لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. المادة (16):- يلغى نص المادة (57) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 57 يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته. المادة (17):- يعدل الدستور على النحو التالي:- أولاً: بإضافة (الفصل الخامس) إليه بالعنوان التالي قبل المادة (58) الواردة فيه:- الفصل الخامس المحكمة الدستورية ثانياً: بإعادة ترقيم الفصول من (الخامس) إلى (التاسع) الواردة فيه لتصبح من (السادس) إلى (العاشر) على التوالي. المادة (18):- يلغى نص كل من المواد (58) و(59) و(60) و(61) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 58 1- تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك. 2- تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد. المادة (59):- 1- تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. 2- للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية. المادة (60):- 1- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:- أ -مجلس الأعيان. ب- مجلس النواب ج-مجلس الوزراء. 2- في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدياً تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية. المادة (61):- 1- يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي: أ- أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى. ب - أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر . ج- أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان. 2- على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يمينا هذا نصه " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ". 3- يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم. المادة (19):- يلغى نص المادة (67) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 67 1- يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:- أ-حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية. ب-عقاب العابثين بإرادة الناخبين. ج-سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة. 2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء . المادة (20):- يلغى نص المادة (71) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 71 1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها. 2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز. 3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم. 4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة. 5- وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة. المادة (21):- تعدل المادة (73) من الدستور بإلغاء الفقرات (4) و(5) و(6) الواردة فيها. المادة (22):- يلغى نص المادة (74) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 74 1-إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه. 2-الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. 3- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب. المادة (23):- تعدل المادة (75) من الدستور على النحو التالي:- أولا: بإلغاء البند (ب) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب- من يحمل جنسية دولة أخرى. ثانيا: بإلغاء البند (و) من الفقرة (1) منها، وإعادة ترقيم البندين (ز) و (ح) الواردين فيها ليصبحا (و) و (ز) منها على التوالي. ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص. رابعا: بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي:- 3- إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره. المادة (24):- تعدل الفقرة (3) من المادة (78) من الدستور بإلغاء عبارة (أربعة أشهر) وعبارة (الأشهر الأربعة) الواردتين فيها، والاستعاضة عنهما بعبارة (ستة أشهر) وعبارة (الأشهر الستة). المادة (25):- يلغى نص الفقرة (1) من المادة (84) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- 1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها. المادة (26):- يلغى نص المادة (88) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 88 إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس. المادة (27):- يلغى نص الفقرة (1) من المادة (89) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- 1- بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد (29) و(34) و(79) و(92) من هذا الدستور فأنهما يجتمعان معاً بناء على طلب رئيس الوزراء. المادة (28):- يلغى نص المادة (94) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 94 1-عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:- أ- الكوارث العامة. ب-حالة الحرب والطوارئ. ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل. ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة. 2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور. المادة (29):- تعدل المادة (98) من الدستور باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة الفقرتين (2) و(3) إليها بالنصين التاليين:- 2- ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين. 3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون. المادة (30):- تعدل المادة (100) من الدستور بإلغاء عبارة (محكمة عدل عليا) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (قضاء إداري على درجتين). المادة (31):- يلغى نص المادة (101) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 101 1-المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها. 2- لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة. 3- جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. 4- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي. المادة (32):- يلغى نص الفقرة (2) من المادة (109) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: 2- تطبق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، على أن تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها. المادة ( 33 ) : - يلغى نص الفقرة (1) من المادة ( 112 ) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي: - 1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة. المادة (34):- يلغى نص الفقرة (1) من المادة (119) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- 1- يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك. المادة (35):- يلغى نص المادة (122) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 122 1- يؤلف مجلس عالٍ من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً. 2- للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية. 3- تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ. المادة (36):- يلغى نص المادة (128) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 128 1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. 2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. المادة (37):- يعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (38):- مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا التعديل.
التفاصيل---
تعليقات: 0
زيارات: 73
{date-month} ضبطت خلال الايام الماضية كمية من المواد الغذائية الفاسدة في مناطق مختلفة من المملكة تقدر بمئات الاطنان. وتحرزت كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة بالتعاون مع مندوب المؤسسة العامة للغذاء والدواء على أغذية فاسدة وغير صالحة الاستهلاك البشري في إحدى الشركات تقدر كمياتها بمئات الأطنان. وتتمثل الاغذية بـ 285 طن سمسم، و 21 طن ملح، 6 أطنان مواد غذائية للاطفال وبط مجمد مع الأحشاء 504 كغم واسماك متنوعة تقدر الكمية 120 كغم. كما تم ضبط عدة محلات تعرض مواد غذائية فاسدة وغير صالحة الاستهلاك البشري للبيع في منطقة شمال عمان وهي عبارة عن ألبان وزن 178 كغم وعصائر عدد 3540 علبة. وضبطت الكوادر في منطقة الرصيفة مركبة تنقل مواد غذائية غير صالحة الاستهلاك البشري تتمثل بعبارة عن مياه شرب وزن (21.600) لتر ومشروبات غازية وزن (98) لترا. وفي مدينة الزرقاء ضبطت محل يعرض مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري وهي عبارة عن شكولاته بسكويت وشيبس وزن (64.541) وعصير وزن (195.550) وحليب وزن (24) لترا وشاي ليبتون وزن (31.680). وأتلفت كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة بالتعاون مع الجهات المختصة أدوية ومستحضرات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري كانت معروضة للبيع في إحدى الصيدليات. كما ضبطت كمية كبيرة من الأدوية فاسدة وغير صالحة الاستهلاك البشري في أحد المستودعات في مدينة الزرقاء مما أدى إلى إتلافها وتحويل المخالفين إلى الجهات المختصة أيضا.
التفاصيل---
تعليقات: 0
زيارات: 30
{date-month} أغلق شباب من إحدى عشائر محافظة الكرك مسربي شارع رئيسي بالحجارة وحرق حاويات النفايات في وسطه لأكثر من خمس ساعات، احتجاجا على تهديد أبنائهم الدارسين في جامعة مؤتة. وأغلق شباب العشيرة التي تشهد خلافا مع عشيرة أخرى بسبب مشاجرة وقعت مساء الجمعة الشارع المار من أمام متصرفية لواء المزار الجنوبي باتجاه بلدتي مؤتة والمزار. ودعا المتجمهرون عند بوابة المتصرفية الى اتخاذ إجراءات حازمة، مشددين على ضرورة الإسراع باحتواء الموقف وتمكين أبنائهم من مواصلة دراستهم دون معيقات. من جهته شدد محافظ الكرك الدكتور محمد السميران الذي التقى وجهاء العشيرة المحتجة في مبنى المتصرفية بحضور مدير شرطة الكرك العميد محمد الخرابشه ومتصرف اللواء سميح العبيسات على أن امن الوطن والمواطن خط احمر لا يمكن تجاوزه. وقال أن الأجهزة الأمنية في المحافظة «غير متهاونة» مع أي طرف على حساب الأخر وإنها تقوم بواجباتها كاملة غير منقوصة، مشيرا إلى إجراءات وتدابير من شأنها حفظ حقوق الطرفين. وأكد المحافظ أهمية تمتين اللحمة لاجتماعية بين أبناء عشائر المحافظة بعامة واللواء بخاصة ونبذ الخلافات الفردية والحيلولة دون اتساع رقعتها. واشار الى اتخاذ تدابير أمنية مشددة امس للحيلولة دون التعرض الى الطلبة ومحاولات البعض الطلب منهم إبراز هوياتهم عند دخولهم إلى جامعة مؤتة. كما أشار إلى التنسيق مع رئاسة جامعة مؤتة وتوجيه أمن الجامعة لاتخاذ تدابير أمنية مشددة عند بوابتيها تكفل امن الطلبة عامة وتمكنهم من تلقي محاضراتهم دون منغصات.
التفاصيل---
تعليقات: 0
زيارات: 32
{date-month} قررت منظمة الصحة العالمية دعم مشروع القرى الصحية في الأردن بقيمة 100 ألف دولار للنهوض بالمدخلات الإنمائية في القرى والمناطق الأقل حظا. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الصحة د. عبد اللطيف وريكات مع مدير إقليم منظمة الصحة العالمية د. حسين الجزائري على هامش اجتماعات الدورة 58 للجنة الإقليمية لشرق البحر المتوسط في القاهرة اليوم بمشاركة 22 دولة عضوا وعدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية ومدير عام منظمة الصحة العالمية. وتم خلال اللقاء التباحث حول إشراك جميع القطاعات المعنية بمخرجات هذا المشروع لما له من أثر إيجابي بتحسين مستوى دخل الفرد وبالتالي تحسين صحته، وتناول الترتيبات الخاصة بافتتاح مكتب الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية ومركز أنشطة صحة البيئة والمقرر افتتاحه قبل نهاية العام الحالي بعد أن استكملت التجهيزات اللازمة نظرا لأهميته إذ هو الوحيد على مستوى المنطقة بتجهيزاته الفنية والبيئية. وركز الجانبان على تقديم التسهيلات لمكتب ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الذي يتخذ من عمان مقرا له ووعد الوزير بدراسة الطلب وتقديم التسهيلات الممكنة بالتشاور مع الجهات المعنية. ويناقش الجانبان على مدار أربعة أيام عددا من الموضوعات ذات الأهمية الصحية لدول الإقليم.
التفاصيل---
تعليقات: 0
زيارات: 27
{date-month} شهد الإقبال على التسجيل للانتخابات البلدية في يومه الثاني أمس إقبالا كبيرا مقارنة باليوم الأول، حيث تجاوز عدد المسجلين أمس 96 ألف ناخب وناخبة، فيما سجل أمس الأول 32 ألفا و 121 ناخبا وناخبة. وتستمر مراكز التسجيل بفتح أبوابها يومياً بما في ذلك أيام العطل الرسمية لاستقبال الراغبين بالتسجيل، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً، ولمدة 17 يوماً قابلة للتمديد، علماً بأن دفتر العائلة هو الوثيقة المعتمدة في عملية التسجيل، ليصار إلى ختمه بالختم المخصص لهذه الغاية. من جهته اعتبر وزير الشؤون البلدية د. حازم قشوع ان عملية التسجيل للناخبين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي ترجمة حقيقية لشعار «التغيير يبدأ بالتسجيل». ووفق تصريح الوزير لـ»الدستور» فإن المشهد الذي تجلى فيه إقبال المواطنين على التسجيل في يومه الثاني يعكس رغبة حقيقية من المواطنين بإحداث إصلاح وتغيير منشود على مستوى محافظات المملكة. وفي رده على سؤال حول ورود شكاوى لغرفة العمليات من عدد من الناخبين الذين تواجدوا في مراكز التسجيل أمس، قال قشوع إن عملية التسجيل سارت بكل سلاسة ويسر دون ورود أية شكاوى تذكر على الإجراءات المتخذة لعملية التسجيل. وعزا الوزير سبب استقرار مشهد التسجيل في يومه الثاني إلى شبكة الربط الالكتروني القائمة على مستوى المملكة، والتي تكفل بدورها استمرار عملية التسجيل دون احتمالية للتكرار أو الخطأ، إلى جانب وعي المواطنين ورغبتهم في التسجيل تمهيداً للمشاركة في الانتخابات البلدية التي تعد أول المفاصل التي تضع الحكومة أمام اختبار ترجمة الإصلاح، عبر تحقيق مفهوم النزاهة الذي أساسه صندوق الاقتراع.
التفاصيل---
تعليقات: 0
زيارات: 25
{date-month} قال المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام انه تجمهر نحو 50 شخصاً امام ساحة البلدية في مدينة جرش مساء امس الاحد بينهم عدد من الأشخاص من بعض المحافظات من خارج منطقة جرش مرددين شعارات سياسية. واضاف المكتب الاعلامي في بيان امس انه في الوقت ذاته توافدت اعداد كبيرة من سكان المنطقة والمناطق المجاورة يرددون شعارات ترفض اسلوب اعتصام المجموعة الاولى وتعطيلهم للحياة العامة، وكانت قوات الامن المتواجدة هناك طيلة الوقت تعمل على حفظ الامن والفصل بين المجموعتين ومنع الاحتكاك فيما بينهم. وقال إن مديرية الشرطة المختصة وبإسناد من قوات الدرك وتحسباً لأي طارئ كانت قد فرضت تعزيزاً أمنياً بالقرب من موقع الاعتصام للحيلولة دون وقوع أي إشكالات فيما بين المجموعتين حيث كان من الواضح وجود مشاحنات وملاسنات وشعارات استفزازية بين الطرفين دفعت الشرطة بين الحين والآخر للفصل بينهما، حيث جرت عدة محاولات من قبل الحاكم الاداري وكبار ضباط الأمن العام والدرك لإخلاء الموقع خاصة مع حالة التوتر الشديدة التي بدت فيما بين كافة الأطراف وتحسباً لوقوع ما لا يحمد عقباه. وأشار المكتب الاعلامي الى انه في هذه الأثناء حدث تراشق للحجارة واستفزازات كلامية ومن ضمنها توعد المجموعة الأولى المعتصمة أمام الساحة بإحضار امدادات بشرية تؤازرهم وتقف الى جانبهم قادمين من بلدتهم ومحافظات اخرى، ما استدعى تدخل قوات الشرطة والدرك واستخدام القوة المناسبة بالقدر الضروري والمطلوب وفق القانون والمعايير العالمية لفض التظاهرات بما يكفل الأمن وحفظ النظام وللفصل بين المجموعتين ومنع الاعتداء على الأرواح والممتلكات. وأوضح المكتب الاعلامي أن قوات الأمن العام والدرك التي أظهرت على الدوام أعلى درجات ضبط النفس والحياد في تنفيذ واجبها لحماية الأرواح والممتلكات وقفت على مسافة واحدة من الجميع، مؤكدا أن تدخل هذه القوة كان لحفظ الأمن والنظام وانهاء حالة المواجهة ودرءاً للفتنة بين المواطنين. وبين أنه جراء عملية الاحتكاك بين المجموعتين اصيب ثلاثة أشخاص وصفت حالتهم بالحسنة بعد تلقيهم العلاج وغادروا المستشفى كما اصيب ثلاثة أفراد من قوات الأمن العام جراء تراشق الحجارة بين المجموعتين ووصفت حالتهم بالحسنة ايضا. من جانبه أكد وزير الداخلية مازن الساكت في تصريحات صحفية حكمة قوات الأمن العام والدرك في التعامل مع هذا الحدث والمستوى العالي والمتميز من الانضباطية الذي يتمتعون به واختيارهم الوقت المناسب للتدخل وقطع الطريق على احتمالات وقوع مصادمات تؤدي الى الفتنة والبلبلة. كما اكد الساكت ضرورة التركيز على أهمية عدم اللجوء الى المواجهات بين أي من المجموعات أو الأفراد بدعاوى الخلاف السياسي، داعياً الى تجنب وعدم استخدام الشعارات والهتافات المسيئة الى أي طرف أو جهة والالتزام بنهج الحوار والحراك السلمي.
التفاصيل---
تعليقات: 0
زيارات: 38
{date-month} ادخل ثلاثة عمال من شركة الكهرباء الاردنية الى المستشفى احدهم في حالة حرجة بعد اعتداء وقع عليهم في مدينة ماحص السبت. واعربت نقابة العاملين في الكهرباء في رسالة وجهها رئيس النقابة علي الحديد الى مدير عام شركة الكهرباء الاردنية الاحد عن ادانتها للاعتداء ووصفته بانه "وحشي ووقع على عمال ليس لهم ذنب إلا إخلاصهم في أداء واجبهم". وحذرت النقابة من تبعات الاعتداء على عمال "القطع والوصل والعمال الفنيين" الذين لهم احتكاك مباشر مع المواطنين وقالت انهم لن يستطيعوا العمل في ظل هذه الحوادث والتي تستهدف حياتهم وكرامتهم. وبحسب رئيس النقابة علي الحديد فان النقابة تدين هذا التصرف وتطالب الجهات الأمنية اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها وضع حد لمثل هذه الاعتداءات على موظفين رسميين يقومون بواجبهم بكل أمانة وإخلاص وانتماء. واكد ان النقابة انها ستتابع الإجراءات التي تتخذها الشركة لحماية العمال وإعادة الحق والكرامة للعمال الذين تعرضوا إلى الاعتداء.
التفاصيل---
جديد المواضيع
» شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... |
القائمة الرئيسيةالأفضل زيارة
» لا تتناولوا طعام الغداء على ال ...
» ناطقة باسم الخارجية البريطاني ... » النظام في الأردن قوي وإجماع وط ... » أنـشـودة ركـبـنـا مـاضٍ » البرنامج الاكثر سهولة في مجال ... » برنامج الكشف عن المعادن ****l Detec ... » النسخة الحصرية بتاريخ 05 مايو 2 ... » تعليم اللغة الألمانية » برنامج الكشف عن المعادن metal Detec ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... |